شمس الدين محمد الحلي
439
معالم الدين في فقه آل ياسين
نوى الرجوع ، وكذا لو قال أحدهم : ألقه فألقاه ، ولو قال : وعليّ ضمانه ضمنه خاصّة . ولو قال : عليّ وعلى الركبان ضمانه ، وقصد الاشتراك لزمه ما قصد ، ولم يضمن الباقون شيئا ، ولو أطلق كان كأحدهم ، ويحتمل النّصف . ولو ادّعى إذنهم فأنكروا ، وحلفوا وضمن الجميع . ولا يصحّ الضمان مع عدم الخوف ، ولا في مثل : مزّق ثوبك أو اجرح نفسك وعليّ ضمانه . ويجوز في المباح مثل : طلّق زوجتك وعليّ كذا . المقصد الثاني في الحوالة وفيها بحثان : [ البحث ] الأوّل : في الشروط يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه ، والعلم بقدر الدّين ، ولزومه أو ما آل إليه ، وملاءة المحال عليه أو العلم بإعساره ، فيصحّ بالثمن في مدّة الخيار ، وبمال الكتابة وإن لم تحلّ النجوم ، وأن يحيل مولاه بثمن ما باعه ، وبالدّين الذي له . ولو جهل إعساره كان له الفسخ وإن تجدّد إيساره . ولا يجب قبولها على الملئ ، ويلزم لو قبل ، فليس له الفسخ وإن تجدّد إعساره .